تعريف الإتجار بالبشر وكيفية التعامل القانوني معه، شكل الاتجار بالبشر أزمة جديدة في العالم تتمثل في أن يقوم شخص ما أو مجموعة باستدراج شخص أو مجموعة أشخاص للقيام بأعمال غير مشروعة؛ (الاستغلال الجنسي، الاتجار بالأعضاء، تهريب المخدرات). وذلك من خلال تضليل الضحايا وإيهامهم بأنهم سيسافرون للعمل في المعامل أو المصانع أو الشركات ليقوم المجرمون بمصادرة جوازات سفر الضحايا ومنعهم من التواصل مع ذويهم في بلدهم الأم.
اهتم القانون الدولي بكل ما يتعلق بالدول عموماً وبالمواطنين حول العالم خصوصاً، ومن ضمن المجالات التي عالجها القانون الدولي موضوع الإتجار بالأشخاص أو (الإتجار بالبشر).
فكيف تعامل القانون مع الضحايا والمجرمين في هذه القضية؟ وما الوسائل التي يستخدمها المجرمون في تصيُّد ضحاياهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في هذه المقالة.
المحتويات
تدابير الدول لمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه
- إجراء البحوث وجمع المعلومات وتنظيم الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
- التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعنية وكل هيئات المجتمع المدني.
- اتخاذ تدابير من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف بغية تخفيف العوامل التي تجعل الأشخاص – لاسيما النساء والأطفال – مستضعفين ويسهل جذبهم من قبل مجرمي الإتجار، ومن هذه العوامل: الفقر والتخلف وعدم تكافؤ الفرص.
- تبنِّي وتعزيز كل التدابير – بما فيها على سبيل المثال لا الحصر التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية – بوسائل، منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل منع الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص – لاسيما النساء والأطفال – التي يمكن أن تؤدي إلى الإتجار، ومن هذه التدابير: توفير التعليم، فرص العمل للمواطنين، وغيرها.
- تعزيز التدابير الحدودية بين الدول لمنع ومكافحة وكشف جرائم الإتجار بالأشخاص.
- اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون (بين الدول وعبر الحدود) في الإتجار بالأشخاص، وإلزام الناقلين بالتأكد من هوية الركاب وبأنهم كلهم يحملون جوازات السفر اللازمة لدخول البلدان المستقبلة تحت طائلة فرض جزاءات على المخالفين (هذه الجزاءات تختلف حسب البلد).
- منع دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص، أو إلغاء تأشيرات سفرهم إلى ذلك البلد.
- تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود بين الدول، من خلال استخدام وسائل من بينها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها تطويرها.
كيف تتم حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص؟
حثّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص – لاسيما النساء والأطفال منهم – المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة آنفة الذكر؛ على حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال ما يلي:
- صون وحماية الحرمة الشخصية لضحايا الإتجار بالأشخاص وهويتهم بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بهم سرية.
- إحاطة ضحايا الإتجار بالأشخاص وإعلامهم بما يلي:
- معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم باعتبارهم ضحايا للإتجار بالأشخاص.
- تقديم المساعدات لضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال السماح لهم بعرض آرائهم ومشاكلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المراحل العمرية لهؤلاء الضحايا واتخاذ الإجراءات القضائية ضد الجناة بما يحفظ حقوق الضحايا.
- تنفيذ تدابير تضمن التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الإتجار بالأشخاص، بما فيها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية، والحرص على توفير الأمور التالية للضحايا:
أ. السكن المناسب.
ب. المشورة والمعلومات، لاسيما ما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يفهمها الضحايا (لغتهم الأم).
ج. المساعدة الطبية والنفسانية والمادية.
د. فرص العمل والتعليم والتدريب.
- الأخذ بعين الاعتبار عند حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص سن ونوع جنس وأعمار هؤلاء الضحايا واحتياجاتهم – لاسيما الأطفال – والسعي لتأمين تلك الاحتياجات بما في ذلك السكن المناسب والتعليم والرعاية.
- العمل على توفير السلامة البدنية لضحايا الإتجار بالأشخاص خلال فترة وجودهم داخل حدود الدولة التي تمّ إنفاذ قانون مكافحة الاتجار ضمن حدودها.
- اتخاذ تدابير تمكن ضحايا الإتجار بالأشخاص من الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.
إعادة الضحايا إلى أوطانهم
لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة، يجب على هذه الدول القيام بالتالي:
- اتخاذ كل التدابير التشريعية أو التنفيذية التي تسمح لضحايا الإتجار بالأشخاص؛ البقاء داخل حدود الدولة سواءً بصفة مؤقتة أو دائمة.
- التعامل مع الضحايا من منطلق إنساني ووجداني.
تأمين إعادة ضحايا الإتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
- تَقبّل وتسهيل عودة ضحايا الإتجار بالأشخاص دون إبطاء، مع الأخذ بعين الاعتبار واجب التأمين والحفاظ على سلامة هؤلاء الضحايا.
- تقوم الدولة المستقبِلة بالتأكد من إجراءات الحماية التي ستوفر لهم في دولتهم الأم، ويُفضل أن تكون عودة هؤلاء الضحايا طوعية وليست قسرية.
- تقوم الدولة التي يكون الضحايا من رعاياها بالتأكد السريع بناءً على طلب من الدولة المستقبلة؛ من أن ضحايا الإتجار بالأشخاص، من رعاياها أم أن لهم حق الإقامة الدائمة خلال فترة دخولهم إلى الدولة المستقبلة.
- تسهيلاً لعودة الضحايا الذين لا يملكون وثائق رسمية سليمة إلى أوطانهم توافق الدولة الطرف التي يكون هؤلاء الضحايا من رعاياها أو يتمتعون لديها بحق الإقامة الدائمة عند دخولهم الدولة الطرف المستقبِلة؛ على أن تُصدر – بناءً على طلب الدولة المستقبِلة – كل ما يلزم من وثائق سفر أو أذونات أخرى وتأشيرات لتمكين هؤلاء الضحايا من العودة إلى أراضيها.
آثار الاتجار بالبشر على الضحايا
يواجه ضحايا الإتجار بالأشخاص ومن بينهم الإتجار بالجنس تهديدات بالعنف من مصادر كثيرة، بما في ذلك العملاء وأصحاب بيوت الدعارة والمستفيدون والمتاجرون وموظفو إنفاذ القانون المحليون الفاسدون (كجهاز الشرطة الفاسد).
ويجب أن تكون المداهمات كتدبير من تدابير مكافحة الإتجار بالجنس؛ قادرة على المساعدة، وألا تضر بالضحايا المُتاجر بهم أو تستغلهم جنسياً.
حيث يثير الاعتقال أو الخوف من الاعتقال ضغوطاً وصدمات عاطفية أخرى لضحايا الإتجار، وقد يتعرض الضحايا أيضاً للعنف البدني من تنفيذ القانون أثناء المداهمات.
والتحديات التي تواجه الضحايا كثيراً ما تستمر في مسارها بعد تجربتها في “الإنقاذ” أو تخليصها من الاستغلال الجنسي القسري.
بالإضافة إلى التصدي لتجاربهم الصادمة السابقة حيث كثيراً ما يتعرض ضحايا الإتجار السابقون للاغتراب الاجتماعي في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية التي وفدوا منها.
قد تودي عملية إنقاذ ضحايا الاتجار إلى تورطهم بجرائم وجنايات أخرى
الوصم والإقصاء الاجتماعي والتعصب كثيراً ما يجعل من الصعب على الضحايا السابقين للإتجار؛ الاندماج في مجتمعهم المضيف أو الاندماج في مجتمعهم السابق.
وبناء على ذلك يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمساعدة في مجال الحماية في تعزيز (إعادة) التكامل.
غير أن الحكومات والجهات المانحة المؤسسية الكبيرة لا تقدم في كثير من الأحيان سوى القليل من التمويل لدعم تقديم المساعدة والخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار السابقين.
كما قد يتم دفع الضحايا أيضاً إلى الاتجار بالمخدرات مثلاً، وكثير منهم يواجه عقوبات جنائية أيضاً.
الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون
ألزم بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص – لاسيما النساء والأطفال – المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (عابرة الحدود).
(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقعت عليها 185 دولة في عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2003).
الدول الموقعة عليه باتخاذ كل ما يلزم من تدابير تشريعية وقوانين أخرى لتجريم الإتجار بالأشخاص على النحو التالي:
- الشروع في ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص.
- المشاركة في جريمة الإتجار بالأشخاص.
- تنظيم أو تحريض أشخاص آخرين لارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص.
كيف تتم حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص؟
حثّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص – لاسيما النساء والأطفال منهم – المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة آنفة الذكر؛ على حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال ما يلي:
- صون وحماية الحرمة الشخصية لضحايا الإتجار بالأشخاص وهويتهم بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بهم سرية.
- إحاطة ضحايا الإتجار بالأشخاص وإعلامهم بما يلي:
- معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم باعتبارهم ضحايا للإتجار بالأشخاص.
- تقديم المساعدات لضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال السماح لهم بعرض آرائهم ومشاكلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المراحل العمرية لهؤلاء الضحايا واتخاذ الإجراءات القضائية ضد الجناة بما يحفظ حقوق الضحايا.
- تنفيذ تدابير تضمن التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الإتجار بالأشخاص، بما فيها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية، والحرص على توفير الأمور التالية للضحايا:
أ. السكن المناسب.
ب. المشورة والمعلومات، لاسيما ما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يفهمها الضحايا (لغتهم الأم).
ج. المساعدة الطبية والنفسانية والمادية.
د. فرص العمل والتعليم والتدريب.
- الأخذ بعين الاعتبار عند حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص سن ونوع جنس وأعمار هؤلاء الضحايا واحتياجاتهم – لاسيما الأطفال – والسعي لتأمين تلك الاحتياجات بما في ذلك السكن المناسب والتعليم والرعاية.
- العمل على توفير السلامة البدنية لضحايا الإتجار بالأشخاص خلال فترة وجودهم داخل حدود الدولة التي تمّ إنفاذ قانون مكافحة الاتجار ضمن حدودها.
- اتخاذ تدابير تمكن ضحايا الإتجار بالأشخاص من الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.
إعادة الضحايا إلى أوطانهم
لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة، يجب على هذه الدول القيام بالتالي:
- اتخاذ كل التدابير التشريعية أو التنفيذية التي تسمح لضحايا الإتجار بالأشخاص؛ البقاء داخل حدود الدولة سواءً بصفة مؤقتة أو دائمة.
- التعامل مع الضحايا من منطلق إنساني ووجداني.
تأمين إعادة ضحايا الإتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
- تَقبّل وتسهيل عودة ضحايا الإتجار بالأشخاص دون إبطاء، مع الأخذ بعين الاعتبار واجب التأمين والحفاظ على سلامة هؤلاء الضحايا.
- تقوم الدولة المستقبِلة بالتأكد من إجراءات الحماية التي ستوفر لهم في دولتهم الأم، ويُفضل أن تكون عودة هؤلاء الضحايا طوعية وليست قسرية.
- تقوم الدولة التي يكون الضحايا من رعاياها بالتأكد السريع بناءً على طلب من الدولة المستقبلة؛ من أن ضحايا الإتجار بالأشخاص، من رعاياها أم أن لهم حق الإقامة الدائمة خلال فترة دخولهم إلى الدولة المستقبلة.
- تسهيلاً لعودة الضحايا الذين لا يملكون وثائق رسمية سليمة إلى أوطانهم توافق الدولة الطرف التي يكون هؤلاء الضحايا من رعاياها أو يتمتعون لديها بحق الإقامة الدائمة عند دخولهم الدولة الطرف المستقبِلة؛ على أن تُصدر – بناءً على طلب الدولة المستقبِلة – كل ما يلزم من وثائق سفر أو أذونات أخرى وتأشيرات لتمكين هؤلاء الضحايا من العودة إلى أراضيها.
تدابير الدول لمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه
- إجراء البحوث وجمع المعلومات وتنظيم الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
- التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعنية وكل هيئات المجتمع المدني.
- اتخاذ تدابير من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف بغية تخفيف العوامل التي تجعل الأشخاص – لاسيما النساء والأطفال – مستضعفين ويسهل جذبهم من قبل مجرمي الإتجار، ومن هذه العوامل: الفقر والتخلف وعدم تكافؤ الفرص.
- تبنِّي وتعزيز كل التدابير – بما فيها على سبيل المثال لا الحصر التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية – بوسائل، منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل منع الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص – لاسيما النساء والأطفال – التي يمكن أن تؤدي إلى الإتجار، ومن هذه التدابير: توفير التعليم، فرص العمل للمواطنين، وغيرها.
- تعزيز التدابير الحدودية بين الدول لمنع ومكافحة وكشف جرائم الإتجار بالأشخاص.
- اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون (بين الدول وعبر الحدود) في الإتجار بالأشخاص، وإلزام الناقلين بالتأكد من هوية الركاب وبأنهم كلهم يحملون جوازات السفر اللازمة لدخول البلدان المستقبلة تحت طائلة فرض جزاءات على المخالفين (هذه الجزاءات تختلف حسب البلد).
- منع دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص، أو إلغاء تأشيرات سفرهم إلى ذلك البلد.
- تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود بين الدول، من خلال استخدام وسائل من بينها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها تطويرها.
دور المنظمات الدولية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
ساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العديد من المنظمات غير الحكومية في مكافحتها للإتجار بالبشر، حيث أصدر ثلاثة تقارير عن الإتجار بالأشخاص:
التقرير الأول
صدر في شهر نيسان/ أبريل عام 2006 بعنوان “الاتجار بالأشخاص: الأنماط العالمية”، تضمن تحديد مئة وسبعة وعشرين بلداً من بلدان المنشأ (التي يتم الإتجار بمواطنين من رعاياها).
ثمانية وتسعين بلداً من بلدان المرور العابر، مئة وسبعة وثلاثين بلداً مقصداً وسوقاً للإتجار بالبشر.
التقرير الثاني
صدر في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2012، كشف أن سبعة وعشرين في المئة من مجموع ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم اكتشافهم رسمياً على الصعيد العالمي بين عامي 2007 و 2010 هم أطفال.
بزيادة قدرها 7% عن الفترة من 2003 إلى 2006، وقد سجل التقرير العالمي ضحايا من مئة وست وثلاثين جنسية مختلفة تم اكتشافها في مئة وثمانية عشر بلداً بين عامي 2007 و 2010.
حيث وقعت نسبة 27% من حالات الإتجار بالأشخاص داخل الحدود الوطنية، باستثناء واحد هو الشرق الأوسط، حيث أن معظم الضحايا الذين تم اكتشافهم هم من الشرق وجنوب آسيا.
وحتى شهر أيلول/ سبتمبر عام 2017 صدَّق 171 بلداً على بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالإتجار بالأشخاص الذي يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الوصي عليه.
وقد أحرز تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالتشريعات: ففي عام 2012 كان 83% من البلدان لديها قانون يجرم الإتجار بالأشخاص وفقاً للبروتوكول.
التقرير الثالث
صدر في عام 2016، حيث بيَّن التقرير العالمي المنشور على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ أن هناك علاقة بين المدة التي يكون فيها للبلد تشريعات ملائمة بشأن الإتجار بالأشخاص وعدد الجرائم التي يُبلغ عنه.
فالبلدان التي لديها تشريعات طويلة الأمد تسجل – في المتوسط – إدانات أكثر، ومع ذلك فإن الاستجابة العامة للعدالة الجنائية للإتجار بالأشخاص – التي كانت ضعيفة جداً في الماضي – لم تتحسن كثيراً.
كما تضمن التقرير أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإتجار بالأشخاص هم: ( اللاجئون والمهاجرون؛ مثليو الجنس، المتحولون جنسياً، الأشخاص ثنائيي الجنس (LGBTI) ؛ الأقليات الدينية؛ الأشخاص ذوو الإعاقة).
المبادرات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص التي دعمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منها:
- مشروع اليقظة المجتمعية على طول الحدود بين الهند ونيبال في عام 2007.
- حملات منع الإتجار في المنظمات غير الحكومية في البوسنة والهرسك وكرواتيا في عام 2007.
- حملة (القلب الأزرق لمكافحة الإتجار بالأشخاص) في السادس من شهر آذار/ مارس عام 2009، طبقتها المكسيك في شهر نيسان/ أبريل عام 2010، حيث تشجع الحملة الناس على إظهار التضامن مع ضحايا الإتجار بالبشر من خلال ارتداء القلب الأزرق، على غرار كيفية ارتداء الشريط الأحمر يعزز الوعي الوطني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.
كما يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ على بث إعلانات ضد الإتجار بالأشخاص على المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال توفير إمكانية الحصول المنتظم على المعلومات المتعلقة بالإتجار بالبشر، حيث يتعلم الأفراد كيفية حماية أنفسهم وأسرهم من الاستغلال.
تبادل المعلومات بين الدول حول الاتجار بالبشر
1. تتعاون كل السلطات المعنية في الدول مع بعضها البعض كالسلطات المسؤولة عن الهجرة من أجل تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
- ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً دولية أو يستعدون لعبورها بوثائق سفر تخص أشخاصاً آخرين أو يسافرون من دون وثائق سفر؛ هم من مرتكبي الإتجار بالأشخاص أو من ضحاياه.
- أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الإتجار بالأشخاص.
- الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة بهدف الإتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والطرق والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الإتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.
2. توفر الدول الأطراف وتعزّز؛ تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين على منع الإتجار بالأشخاص، وينبغي أن يركز التدريب على:
- الأساليب المستخدمة في منع الإتجار بالأشخاص وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا.
- مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة المتعلقة بالأطفال ونوع الجنس.
- تشجيع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعنية وكل هيئات المجتمع المدني.
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الإتجار بالأشخاص
أطلق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010، صندوق الأمم المتحدة للاستئمان (the Trust Fund).
للتبرعات لضحايا الإتجار بالأشخاص لتقديم المعونة الإنسانية والقانونية والمالية لضحايا الإتجار بالبشر بهدف زيادة عدد الذين تم إنقاذهم ودعمهم، وتوسيع نطاق المساعدة التي يتلقاها الضحايا.
في الختام.. يشكل الإتجار بالأشخاص أو الإتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون تصل آثارها إلى الضحايا وذويهم وتسبب لهم أزمات نفسية واجتماعية طويلة الأمد.
لذا حاولت دول العالم وضع حد لهذه الجريمة من خلال تجريم الفاعلين وحماية الضحايا ليكون الهدف النهائي؛ القضاء على هذه الجريمة.